فصل: الحديث الثَّالِث بعد الْعشْرين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير



.الحديث الثَّالِث وَالرَّابِع عشر:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قضي فِي الدِّيَة بِأَلف دِينَار، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم». وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «أَن رجلا قتل عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَجعل دِيَته اثْنَي عشر ألف دِرْهَم».
أما الحَدِيث الأول، فقد سلف فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم الطَّوِيل أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: «وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَأما قَضَاؤُهُ بِاثْنَيْ عشر ألف دِرْهَم» فَهُوَ غير حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور بعده. وَأما الحَدِيث الثَّانِي؛ فَأخْرجهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث عِكْرِمَة، عَنهُ، قَالَ: «قتل رجل عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَجعل النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم دِيَته اثْنَي عشر ألفا» زَاد التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي إِحْدَى روايتيه: وَذَلِكَ قَوْله: {وَمَا نقموا إِلَّا أَن أغناهم الله وَرَسُوله من فَضله} فِي أَخذ الدِّيَة. وَفِي أبي دَاوُد: «أَن ذَلِك الرجل من بني عدي». قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة لم يذكر ابْن عَبَّاس. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ- بعد أَن رَوَاهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن عِكْرِمَة، وَمن حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو بِدُونِ ابْن عَبَّاس-: لَا نعلم أحدا يذكر فِي هَذَا الحَدِيث، عَن ابْن عَبَّاس غير مُحَمَّد بن مُسلم. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله:
سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: الْمُرْسل أصح.
قلت: وَمُحَمّد هَذَا هُوَ الطَّائِفِي فِيهِ لين، وَقد وثق. قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي مُخْتَصر السّنَن: أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي الْمُتَابَعَة وَمُسلم فِي الاستشهاد. وَقَالَ الذَّهَبِيّ: لَهُ فِي مُسلم فَرد حَدِيث وَاحِد. وَقَالَ شَيخنَا قطب الدَّين عبد الْكَرِيم: احْتج بِهِ مُسلم. وَقَالَ يَحْيَى بن معِين: ثِقَة. وَقَالَ مرّة: إِذا حدث من حفظه يُخطئ، وَإِذا حدث من كِتَابه فَلَيْسَ بِهِ بَأْس. وضعَّفه أَحْمد جدًّا. وَقَالَ النَّسَائِيّ: إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي هَذَا الحَدِيث وَهَذَا الحَدِيث خطأ، وَالصَّوَاب عَن عِكْرِمَة مُرْسل. وَكَذَا قَالَ عبد الْحق: إِن الْمُرْسل أصح. وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن مَيْمُون، عَن ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، عَن عِكْرِمَة. قَالَ: سمعناه مرّة يَقُول، عَن ابْن عَبَّاس «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَضَى بِاثْنَيْ عشر ألفا فِي الدِّيَة» ثمَّ قَالَ: مُحَمَّد بن مَيْمُون لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَالصَّوَاب عَن عِكْرِمَة مُرْسل. وَقَالَ ابْن معِين: ابْن عُيَيْنَة أثبت من الطَّائِفِي فِي عَمْرو بن دِينَار وأوثق مِنْهُ. وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن أبي مُحَمَّد بن صاعد، عَن مُحَمَّد بن مَيْمُون، وَقَالَ فِيهِ: عَن ابْن عَبَّاس. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قَالَ مُحَمَّد بن مَيْمُون، وَإِنَّمَا قَالَ لنا فِيهِ: عَن ابْن عَبَّاس مرّة وَاحِدَة، وَأكْثر ذَلِك كَانَ يَقُول: عَن عِكْرِمَة، عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَذكره الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث الطَّائِفِي مَوْصُولا وَقَالَ: وَرَوَاهُ أَيْضا عَن سُفْيَان، عَن عَمْرو بن دِينَار مَوْصُولا.
قلت: وَمُحَمّد بن مَيْمُون هَذَا هُوَ أَبُو عبد الله الْمَكِّيّ الْخياط الْبَزَّاز رَوَى عَنهُ سُفْيَان الثَّوْريّ، وَخرج لَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة. وَقَالَ النَّسَائِيّ: صَالح. وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقَالَ: رُبمَا وهم. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: كَانَ أميًّا مغفلاً، رَوَى عَن شُعْبَة حَدِيثا بَاطِلا، وَمَا أبعد أَن يكون وضع لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ أميًّا. وَأما ابْن الْجَوْزِيّ فَذكر حَدِيث ابْن مُسلم هَذَا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، ثمَّ قَالَ: إِن قيل رَوَاهُ سُفْيَان، عَن عَمْرو، عَن عِكْرِمَة مُرْسلا، وَلم يذكر ابْن عَبَّاس غير مُحَمَّد بن مُسلم، وَقد ضعَّفه أَحْمد. قُلْنَا: قد قَالَ يَحْيَى: هُوَ ثِقَة. وَالرَّفْع زِيَادَة. قَالَ: ثمَّ قد رُوِيَ من غير طَرِيقه. ثمَّ سَاقه من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ السالفة الَّتِي فِي إسنادها مُحَمَّد بن مَيْمُون وَهَذَا عَجِيب مِنْهُ؛ فقد ذكر هُوَ فِي كِتَابه مُحَمَّد بن مُسلم وَمُحَمّد بن مَيْمُون وَقد قررهم فِي خطْبَة ضُعَفَائِهِ بِغَيْر تَقْدِيم الْجرْح عَلَى التَّعْدِيل. وَأما ابْن حزم فَذكره فِي محلاه من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن مُحَمَّد بن مُسلم، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «أَنه قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَي عشر ألف دِرْهَم». ثمَّ قَالَ: مُحَمَّد هَذَا سَاقِط لَا يحْتَج بحَديثه. ثمَّ ذكره من طَرِيق ابْن عُيينة السالفة، عَن النَّسَائِيّ، ثمَّ قَالَ: وَهَذَا لَا حجَّة فِيهِ؛ لِأَن قَوْله فِي الْخَبَر الْمَذْكُور «يَعْنِي فِي الدِّيَة» لَيْسَ من كَلَام رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا فِي الْخَبَر بَيَان أَنه من قَول ابْن عَبَّاس، فالقطع أَنه قَوْله حكم بِالظَّنِّ، فَإِن كَانَ من قَول من دون ابْن عَبَّاس فَلَا حجَّة فِيهِ، وَقد يقْضِي عَلَيْهِ السَّلَام بِاثْنَيْ عشر ألفا فِي دين أَو فِي دِيَته بتراضي الْغَارِم والمقضي لَهُ فَإِذا لَيْسَ فِي الْخَبَر بَيَان أَنه قَضَى فِيهِ عَلَيْهِ السَّلَام بِأَن الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم، وَالَّذِي رَوَاهُ مشاهير أَصْحَاب ابْن عُيَيْنَة عَنهُ فِي هَذَا الْخَبَر فَإِنَّمَا هُوَ عَن عِكْرِمَة لم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس، كَمَا روينَا من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن عِكْرِمَة قَالَ: «قتل مولَى لبني عدي بن كَعْب رجلا من الْأَنْصَار، فَقَضَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي دِيَته بِاثْنَيْ عشر ألفا» والمرسل لَا تقوم بِهِ حجَّة. هَذَا آخر كَلَامه.
وَقَوله فِي الطَّائِفِي: «إِنَّه سَاقِط وَإنَّهُ لَا يحْتَج بحَديثه» لَيْسَ بجيد مِنْهُ، وَقد أسلفت لَك أَقْوَال الْأَئِمَّة فِيهِ وَلَا يَنْتَهِي حَاله إِلَى هَذَا، وَقد تقدم عَن الْبَيْهَقِيّ أَن سُفْيَان رَوَاهُ مَوْصُولا. وَقَول ابْن حزم أَن قَوْله: «يَعْنِي فِي الدِّيَة» إِنَّه لَيْسَ من كَلَام رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا من كَلَام ابْن عَبَّاس. سلف مَا يُخَالِفهُ.

.الحديث الخَامِس عشر:

عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقوم الْإِبِل عَلَى أهل الْقرى، فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا، وَإِذا هَانَتْ نقص من قيمتهَا».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي، عَن مُسلم بن خَالِد، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ: «كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يقوم الْإِبِل عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمِائَة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ويقسمها عَلَى أَثمَان الْإِبِل، فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا، وَإِذا هَانَتْ نقص من قيمتهَا عَلَى أهل الْقرى الثّمن مَا كَانَ». وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقوم دِيَة الْخَطَأ عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمِائَة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق، ويقومها عَلَى أَثمَان الْإِبِل، فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا فَإِذا هَانَتْ رخصًا ينقص من قيمتهَا، وَبَلغت عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا بَين أَرْبَعمِائَة إِلَى ثَمَانمِائَة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم، وَقَضَى عَلَى أهل الْبَقر بِمِائَتي بقرة، وَمن كَانَ دِيَة عقله فِي شَاءَ فألفي شَاة. وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: الْعقل مِيرَاث بَين وَرَثَة الْقَتِيل عَلَى قرابتهم فَمَا فضل فللعصبة. وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْأنف إِذا جدع الدِّيَة كَامِلَة، وَإِن جدعت ثندوته فَنصف الْعقل خَمْسُونَ من الْإِبِل أَو عدلها من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو مائَة بقرة أَو ألف شَاة، وَفِي الْيَد إِذا قطعت نصف الْعقل، وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي المأمومة ثلث الْعقل ثَلَاث وَثَلَاثُونَ من الْإِبِل أَو قيمتهَا من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو الْبَقر أَو الشَّاة، وَفِي الْجَائِفَة مثل ذَلِك، وَفِي الْأَصَابِع فِي كل أصْبع عشر من الْإِبِل، وَفِي الْأَسْنَان خمس من الْإِبِل فِي كل سنّ، وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن عقل الْمَرْأَة بَين عصبتها من كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئا إِلَّا مَا فضل عَن ورثتها وَإِن قلت فعقلها بَين ورثتها وهم يقتلُون قاتلها، قَالَ: وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء فَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فوارثه أقرب النَّاس إِلَيْهِ، وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا». قَالَ مُحَمَّد بن رَاشد: هَذَا كُله حَدثنِي بِهِ سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، مَرْفُوعا.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بالسند الْمَذْكُور إِلَى قَوْله: «فللعصبة» ثمَّ من عِنْد قَوْله: «قَضَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن عقل الْمَرْأَة» إِلَى قَوْله: «وهم يقتلُون قاتلها».
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا بالسَّند الْمَذْكُور بِلَفْظ: «من قتل خطأ فديته من الْإِبِل ثَلَاثُونَ بنت مَخَاض، وَثَلَاثُونَ بنت لبون، وَثَلَاثُونَ حقة، وَعِشْرُونَ بني لبون، وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يقومها عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمِائَة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق، ويقومها عَلَى أَثمَان الْإِبِل، إِذا غلت رفع فِي ثمنهَا، وَإِذا هَانَتْ نقص من ثمنهَا عَلَى نَحْو الزَّمَان، مَا كَانَ يبلغ قيمتهَا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا بَين الأربعمائة دِينَار إِلَى ثَمَانمِائَة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن من كَانَ عقله فِي الْبَقر عَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة، وَمن كَانَ عقله فِي الشاءِ عَلَى أهل الشَّاء ألفي شَاة».
وَمُحَمّد بن رَاشد وَسليمَان بن مُوسَى سلف حَالهمَا فِي الحَدِيث الْخَامِس من الْبَاب.
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان ثَنَا حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: «كَانَت قيمَة الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم، ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ عَلَى النّصْف من دِيَة الْمُسلمين. قَالَ: فَكَانَت كَذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلا إِن الْإِبِل قد غلت ففرضها عمر عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار، وَعَلَى أهل الْوَرق اثْنَي عشر ألف دِرْهَم، وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة، وَعَلَى أهل الشَّاء ألفي شَاة، وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة».
وَعبد الرَّحْمَن هَذَا هُوَ البكراوي ضعفه جمَاعَة، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِقَوي.

.الحديث السَّادِس عشر:

عَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «دِيَة الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل».
هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه من حَدِيث عَمْرو بن حزم وَقد أسلفناه بِطُولِهِ، وَلَيْسَ هَذَا فِيهِ، نعم هُوَ مَوْجُود بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور من حَدِيث معَاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا. أخرجه الْبَيْهَقِيّ كَذَلِك، قَالَ: وَيروَى ذَلِك من وَجه آخر عَن عبَادَة بن نسي، وَفِيه ضعف. وَقَالَ فِي الْبَاب الَّذِي بعده: رُوِيَ عَن معَاذ بن جبل، عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم بِإِسْنَاد لَا يثبت مثله. قلت: وَسَيَأْتِي فِي آخر الْبَاب آثَار تعضد هَذَا.

.الحديث السَّابِع عشر:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «عقل الْمَرْأَة كعقل الرجل إِلَى ثلث الدِّيَة».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل حَتَّى تبلغ الدِّيَة من ثلثهَا» وَهَذَا حَدِيث ضَعِيف لِأَنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل، عَن غير الشاميين فَإِن ابْن جريج حجازي مكي. وَقد قَالَ يَحْيَى بن معِين: هُوَ ثِقَة فِيمَا رَوَى عَن الشاميين. وَقَالَ أَحْمد: مَا رَوَى عَن الشاميين صَحِيح، وَمَا رَوَى عَن الْحِجَازِيِّينَ فَلَيْسَ بِصَحِيح. قَالَ الشَّافِعِي: وَكَانَ مَالك يذكر أَنه السّنة وَكنت أتابعه عَلَيْهِ وَفِي نَفسِي مِنْهُ شَيْء، حَتَّى علمت أَنه يُرِيد سنة أهل الْمَدِينَة فَرَجَعت عَنهُ. قلت: وَحَدِيث عَمْرو هَذَا يرجح مَا قَالَه مَالك.

.الحديث الثَّامِن عشر:

عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف».
هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه بعد الْبَحْث الشَّديد عَنهُ وَعَزاهُ الرَّافِعِيّ إِلَى احتجاج الْأَصْحَاب، وَصَاحب الْمطلب عزاهُ إِلَى رِوَايَة أبي إِسْحَاق الْمروزِي فِي شَرحه، وَإِنَّمَا أعرفهُ من قَضَاء عمر.
رَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي، عَن فُضَيْل بن عِيَاض، عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر، عَن ثَابت الْحداد، عَن ابْن الْمسيب «أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: قَضَى فِي دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ بأَرْبعَة آلَاف، وَفِي دِيَة الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة دِرْهَم» وَفِي علل أَحْمد: وثنا عبد الله، ثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا شريك، عَن يَحْيَى بن سعيد، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن عمر: «دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف، والمجوسي ثَمَانمِائَة» فَحدثت بِهِ أبي فَأنْكر أَن يكون من حَدِيث يَحْيَى بن سعيد، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث ثَابت الْحداد، قَالَ أبي: وَقد رَوَاهُ قَتَادَة، عَن سعيد وَفِي سَماع ابْن الْمسيب من عمر مقَال. قَالَ مَالك: لم يسمع مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: سمع مِنْهُ. وَقد جَاءَ عَن عمر خلاف هَذَا قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه ثَنَا رَبَاح بن عبيد الله، أَخْبرنِي حميد الطَّوِيل أَنه سمع أنس بن مَالك يحدث: «أَن يَهُودِيّا قتل غيلَة، فَقَضَى فِيهِ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِاثْنَيْ عشر ألف دِرْهَم» وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: ثَنَا إِبْرَاهِيم بن منقذ، ثَنَا عبد الله بن يزِيد الْمُقْرِئ، عَن سعيد بن أبي أَيُّوب، حَدثنِي يزِيد بن أبي حبيب أَن جَعْفَر بن عبد الله بن الحكم أخبرهُ: «أَن رِفَاعَة بن السموءل الْيَهُودِيّ قتل بِالشَّام فَجعل عمر دِيَته ألف دِينَار» وَهَذَا إِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم خلا ابْن منقذ وَهُوَ ثِقَة أخرج لَهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه.
قلت: وَرُوِيَ عَن عُثْمَان مثل مَا رُوِيَ عَن عمر أَولا: رَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي، عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن صَدَقَة بن يسَار قَالَ: «أرسلنَا إِلَى سعيد بن الْمسيب نَسْأَلهُ عَن دِيَة الْمعَاهد، فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَان بأَرْبعَة آلَاف. قَالَ: فَقُلْنَا: فَمن قبله؟ قَالَ: فحصبنا» وَرُوِيَ عَن عُثْمَان بِخِلَاف ذَلِك وَهُوَ مُنْقَطع.
قلت: وَقد ورد أَيْضا أَن دِيَة الْكَافِر نصف دِيَة الْمُسلم، لكنه مُتَكَلم فِيهِ.

.الحديث التَّاسِع عشر:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة؛ فَإِذا فعلوا ذَلِك فقد عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وحسابهم عَلَى الله».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما وَهُوَ حَدِيث عَظِيم أحد أَرْكَان الْإِسْلَام، وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لمُسلم، وَلَفظ البُخَارِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ: «بِحَق الْإِسْلَام» وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث أنس: «فَإِذا شهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صَلَاتنَا؛ حرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا» وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان «فقد حرمت دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ وَلَهُم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم».

.الحديث العشْرُونَ:

عَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم «فِي الْكتاب الَّذِي كتبه إِلَى أهل الْيمن:
وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل»
.
هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص.

.الحديث الحَادِي بعد الْعشْرين:

عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده من هَذَا الْوَجْه من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد، عَن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عَن أَبِيه، عَن عمر، مَرْفُوعا بِهِ، وَبِزِيَادَة عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي قَرِيبا بِطُولِهِ وَكَلَام الْبَزَّار عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي المواضح خمس خمس» هَذَا لَفظهمْ خلا النَّسَائِيّ؛ فَإِن لَفظه «لما افْتتح رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مَكَّة قَالَ فِي خطبَته: فِي المواضح خمسٌ خمسٌ» قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن. وَفِي رِوَايَة: لعبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ: «قضي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمُوَضّحَة بِخمْس من الْإِبِل أَو عدلها من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو الْبَقر أَو الشَّاء» وَهِي مُرْسلَة كَمَا ترَى.

.الحديث الثَّانِي بعد الْعشْرين:

عَن عَمْرو بن حزم، أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل».
هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص أَيْضا.

.الحديث الثَّالِث بعد الْعشْرين:

عَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أوجب فِي الهاشمة عشرا من الْإِبِل».
قَالَ الرَّافِعِيّ: كَذَا ذكر بعض الْأَصْحَاب. وَمِنْهُم من قَالَ: لم يرد فِي الهاشمة شَيْء عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِنَّمَا جَاءَ فِي ذَلِك عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوفا عَلَيْهِ. هُوَ كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِل الْأَخير، فَلَا يحضرني من رَوَاهُ مَرْفُوعا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ كَذَلِك بِلَفْظ: «فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَفِي الهاشمة عشر، وَفِي المنقلة خمس عشرَة، وَفِي المأمومة: ثلث الدِّيَة».

.الحديث الرَّابِع بعد الْعشْرين:

عَن عَمْرو بن حزم، أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة».
هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص.

.الحديث الخَامِس بعد الْعشْرين:

عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِن من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الْعقل ثَلَاث وَثَلَاثُونَ...» وَقد تقدم قَرِيبا بِطُولِهِ فَرَاجعه مِنْهُ وَهُوَ الحَدِيث الْخَامِس عشر.

.الحديث السَّادِس بعد الْعشْرين:

عَن مَكْحُول مُرْسلا «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم جعل فِي الْمُوَضّحَة خمْسا من الْإِبِل، وَلم يُوقف فِيمَا دون ذَلِك شَيْئا».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ من حَدِيث ابْن إِسْحَاق عَنهُ قَالَ: «قضي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْجِرَاحَات، فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل...» الحَدِيث... عَن الْحسن «أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يعقل مَا دون الْمُوَضّحَة بِشَيْء» وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن شهَاب وَرَبِيعَة وَأبي الزِّنَاد وَإِسْحَاق بن عبد الله «أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يعقل مَا دون الْمُوَضّحَة، وَجعل مَا دون الْمُوَضّحَة عفوا بَين الْمُسلمين» وَقَالَ مَالك بن أنس: الْأَمر الْمجمع عَلَيْهِ عندنَا أَنه لَيْسَ فِيمَا دون الْمُوَضّحَة من الشجاج عقل حَتَّى تبلغ الْمُوَضّحَة، وَإِنَّمَا الْعقل فِي الْمُوَضّحَة فَمَا فَوْقهَا وَذَلِكَ أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم انْتَهَى فِي كِتَابه إِلَى الْمُوَضّحَة لعَمْرو بن حزم فَجعل فِيهَا خمس.

.الحديث السَّابِع بعد الْعشْرين:

عَن عَمْرو بن حزم أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة»
هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص.

.الحديث الثَّامِن بعد الْعشْرين:

عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم جعل فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلِي، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد، عَن أبي بكر بن عبيد الله بن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «فِي الْأنف إِذا استوعب جدعه الدِّيَة، وَفِي الْعين خَمْسُونَ، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ، وَفِي الرجل خَمْسُونَ، وَفِي الْجَائِفَة ثلث النَّفس، وَفِي المنقلة خمس عشرَة، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس، وَفِي السن خمس، وَفِي كل إِصْبَع مِمَّا هُنَالك عشر عشر» ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث لَا نعلمهُ يرْوَى عَن عمر إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَا نعلم رَوَى عِكْرِمَة بن خَالِد عَن أبي بكر بن عبيد الله إِلَّا هَذَا الحَدِيث. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق، ثَنَا أَبُو الْجَواب، ثَنَا عمار بن رُزَيْق، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد، عَن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عَن عمر، عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: «فِي الْأنف الدِّيَة إِذا استوعى جدعه مائَة من الْإِبِل، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ، وَفِي الرجل خَمْسُونَ، وَفِي الْعين خَمْسُونَ، وَفِي الْأمة ثلث النَّفس، فِي الْجَائِفَة ثلث النَّفس، وَفِي المنقلة خمس عشرَة، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس، وَفِي السن خمس، وَفِي كل إِصْبَع مِمَّا هُنَالك عشر» قَالَ: وَرَوَاهُ وَكِيع عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد، عَن رجل من آل عمر قَالَ: «قضي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم...» فَذكره بِزِيَادَات ونقصان.
قلت: وَرَوَى الْقطعَة الَّتِي ذكرهَا المُصَنّف أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا، فقد سلف قَرِيبا بِطُولِهِ فَرَاجعه مِنْهُ.

.الحديث التَّاسِع بعد الْعشْرين:

رُوِيَ فِي كتاب عَمْرو بن حزم أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي الْأذن خَمْسُونَ من الْإِبِل».
هَذَا الحَدِيث لَيْسَ واردًا فِي طَرِيق حَدِيث عَمْرو بن حزم، والرافعي عزاهُ إِلَى الموجهين لظَاهِر الحَدِيث، حَيْثُ قَالَ بعد أَن... أَن فِي الْأُذُنَيْنِ... الإِمَام قَالَ: الَّذِي يُقَوي هَذَا الْوَجْه أَنه لم يجز عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم للأذنين ذكرا فِي كتاب عَمْرو بن حزم مَعَ سَائِر الْأَعْضَاء الَّتِي أوجب فِيهَا الدِّيَة، وَذَلِكَ يشْعر بإخراجها عَن الْأَعْضَاء الَّتِي لَهَا بدل مُقَدّر لَكِن الموجهين لظَاهِر الْمَذْهَب رووا عَن كتاب عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن فِي الْأُذُنَيْنِ خمسين من الْإِبِل» هَذَا لَفظه، وَفِي النِّهَايَة لإِمَام الْحَرَمَيْنِ أَيْضا أَنه لم يجز لَهَا ذكر فِي كتاب عَمْرو بن حزم، قَالَ: وَقد رَوَاهُ بَعضهم- يَعْنِي: القَاضِي الْحُسَيْن- عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ مجازفة فِي الرِّوَايَة، وَلم يَصح عندنَا خبر بذلك فِي كتب الحَدِيث.
قلت: وَمَعَ الْمَاوَرْدِيّ القَاضِي الْحُسَيْن؛ فَإِنَّهُ قَالَ: رَوَى عَمْرو بن حزم «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي كِتَابه إِلَى أهل الْيمن: وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة».
قلت: وَهَذَا الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث الْأَصَم عَن بَحر بن نصر، عَن ابْن وهب قَالَ: أَخْبرنِي يُونُس بن يزِيد، عَن ابْن شهَاب قَالَ: «قَرَأت كتاب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي كتبه لعَمْرو بن حزم حِين بَعثه عَلَى نَجْرَان فَكتب فِيهِ: وَفِي الْأذن خَمْسُونَ من الْإِبِل» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه أَيْضا.

.الحديث الثَّلَاثُونَ:

عَن عَمْرو بن حزم أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «وَفِي الْعين: خَمْسُونَ من الْإِبِل».
هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص وَاللَّفْظ الْمَذْكُور هُوَ لفظ مَالك وَأبي دَاوُد.

.الحديث الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ:

عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: «فِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة».
هَذَا الحَدِيث هُوَ حَدِيث عَمْرو بن حزم الْمَذْكُور رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ والرافعي غاير بَينهمَا وهما حَدِيث وَاحِد بِلَفْظ مُخْتَلف، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُرِيد أَنه ورد حَدِيث آخر غير حَدِيث عَمْرو بن حزم، وَقد جَاءَ من طَرِيق آخر، لَكِن بِاللَّفْظِ الأول رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي الْعين خَمْسُونَ» وَهُوَ بعض من حَدِيث طَوِيل أسلفناه، وَفِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق، وَقد صَّرح بِالتَّحْدِيثِ كَمَا سلف وَقد أسلفناه أَيْضا عَن رِوَايَة الْبَزَّار من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد، عَن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عَن أَبِيه، عَن عمر.

.الحديث الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ:

عَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: «فِي كتاب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي الْأنف إِذا أوعى جدعًا الدِّيَة». أَي استوعب، وَحمل ذَلِك عَلَى المارن دون جَمِيع الْأنف؛ لما رُوِيَ عَن طَاوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: «عِنْدِي كتاب النبَّي، وَفِيه: وَفِي الْأنف إِذا قطع مارنه مائَة من الْإِبِل» وَيروَى: «وَفِي الْأنف إِذا استؤصل المارن الدِّيَة الْكَامِلَة».
أما حَدِيث عَمْرو بن حزم فسلف فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص بِطُولِهِ، وَأما حَدِيث: طَاوس فَذكره الشَّافِعِي فَقَالَ فِيمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ إِلَى الشَّافِعِي قَالَ: وَقد رَوَى ابْن طَاوس، عَن أَبِيه قَالَ: «عِنْد أبي كتاب عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ: وَفِي الْأنف إِذا قطع المارن مائَة من الْإِبِل» وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج قَالَ: أَخْبرنِي طَاوس، قَالَ فِي الْكتاب الَّذِي عِنْدهم عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «وَفِي الْأنف إِذا قطع من المارن مائَة من الْإِبِل» قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَفِي رِوَايَة وَكِيع، عَن ابْن أبي لَيْلَى، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد، عَن رجل من آل عمر قَالَ: «قَضَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْأنف إِذا استوعب مارنه الدِّيَة». وَأما الرِّوَايَة الثَّالِثَة: فرواها الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم قَالَ: «كَانَ فِي كتاب عَمْرو بن حزم حِين بَعثه رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى نَجْرَان: وَفِي الْأنف إِذا استؤصل المارن الدِّيَة الْكَامِلَة».